السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

177

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

أن أجبنا عن الوجه الأوّل من وجوه الاستحالة - وإنّما المحاذير المذكورة ترجع إلى اللغوية وعدم المحركيّة الراجع إلى اللغوية أيضاً ، ومن الواضح عدم اللغوية في الجعل المذكور ، بل فيه تمام الفائدة وهو دفع المكلّف نحو ايجاد المقيّد وعدم الاكتفاء بذات الفعل كما هو الحال في سائر قيود الواجب ، فلا حاجة إلى كلّ هذه التمحّلات والتعسّفات ، واللَّه الهادي للصواب . ص 100 الهامش . لا يرد شيء من الاشكالين المذكورين ، فلا بد من حذفهما . أمّا الأوّل : فلأنّه لا وجه لتخصيص الاستحالة بعملية التقييد ، كيف وأصل الاستحالة المبرزة من قبل الميرزا في التقييد بقصد الأمر راجع إلى الأمر لا عملية التقييد بما هو تقييد في عالم اللحاظ والتصوّر ، وهذا واضح . وأمّا الثاني : فلأنّ إطلاق الأمر الثاني للحصة غير القربية بمعنى شموله لها مهملًا من حيث شمول الحصة القربية أيضاً مستحيل لأنّه في قوّة الجزئية عند صاحب هذا المبنى ، فيكون فيه محذور التقييد . وإنّما يمكن هذا الإطلاق إذا كان الجعل مطلقاً من حيث الحصة القربية أيضاً وهو خلف ، فكلا الجوابين غير تامين . نعم ، يمكن جعل الأمر الثاني مقيداً بالحصة القربية فيدور الأمر بين الاهمال والتقييد - بناءً على امكان الاهمال المفهومي - فيقال بأنّ عدم ذكر القيد يكون نفياً لإرادة التقييد ، وحيث يمتنع الاهمال الثبوتي أو خلاف الظاهر فيستكشف ولو بدلالة الاقتضاء الإطلاق وشمول الحكم للحصة غير القربية أيضاً ، أو يقال بأنّ دلالة الأمر على تعلقه بالحصة القربية من متعلقه لا نحتاج فيه إلى الإطلاق ،